الشيخ مرتضى الحائري
72
شرح العروة الوثقى
مسألة 35 - إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الردّ ؟ فيه إشكال [ 1 ] ، والأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة . فصل إذا صلّى في النجس : فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم [ 2 ] بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلانيّ - مثل عرق الجنب عن الحرام - نجسٌ ، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة ،
--> ( 1 و 2 ) عوالي اللآلئ : ج 4 ص 58 ح 205 و 207 .